مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

165

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

أقمت عشرة أيّام أو أكثر ، فله القصر حتى يلقى فلانا ، فإن لقي فلانا أتمّ . فإن لقيه ثمّ بدا له في المقام عشرا وقال أخرج من وقتي أو قبل عشرة أيّام لم يكن له القصر . م 1 / 137 ج - إذا نوى الإقامة أثناء الصلاة : إذا نوى في خلال الصلاة التمام لزمه التمام ، فإن كان إماما تمّم صلاته ، والمأمومون إن كانوا مسافرين كان عليهم التقصير ولا يلزمهم التمام ، وبه قال مالك . وقال الشافعي : يلزمهم التمام . خ 1 / 583 وفي المبسوط ( 1 / 139 ) نحوه . د - صلاة من خرج من محلّ الإقامة : وإن دخل في طريقه بلدا يعزم فيه على المقام عشرا لزمه التمام ، فإن خرج منه وفارق بنيانه لزمه التقصير ، فإن عاد إلى المقام لقضاء حاجة أو أخذ شيء نسيه لم يلزمه التمام . م 1 / 140 ه - صلاة من يقيم تبعا لنيّة الإمام في الإقامة : إذا حاصر الإمام بلدا وعزم على أن يقيم عشرا ، وجب عليه وعلى من علّق عزمه بعزمه التمام . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل قولنا . والآخر : أنّ عليه التقصير أبدا ، وبه قال أبو حنيفة ، واختاره المزني . خ 1 / 575 2 - المكث ثلاثين يوما : إن لم يدر ما مقامه قصّر ما بينه وبين شهر ، فإذا مضى شهر صلّى على التمام ولو صلاة واحدة . م 1 / 141 ، 137 ونحوه في النهاية ( 124 ) . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : له أن يقصّر إذا لم يعزم على مقام شيء بعينه ما بينه وين سبعة عشر يوما ، فإن زاد على ذلك كان على قولين : أحدهما أنّه يقصّر أبدا والثاني أنّه يتمّ . وقال أبو إسحاق : يقصّر ما بينه وبين أربعة أيّام ، فإن زاد على ذلك كان على قولين : أحدهما يتمّ ، والثاني : يقصّر أبدا إلى أن يعزم أربعة أيّام . وقال أبو حنيفة : له أن يقصّر أبدا إلى أن يعزم ما يجب معه التمام . خ 1 / 574 - 575 3 - المرور بالوطن ، وما يعتبر في تحقّق الاستيطان : وإذا سافر فمرّ في طريقه بضيعة له أو على مال له أو كانت له أصهارا وزوجة فنزل عليهم ولم ينو المقام عشرة أيّام قصّر ، وقد روي أنّه عليه التمام ، وقد بيّنا الجمع بينهما ، وهو أنّ ما روي أنّه إن كان منزله أو ضيعته ، ممّا قد استوطنه ستّة أشهر فصاعدا تمّم ، وإن لم يكن استوطن ذلك قصّر . م 1 / 136 وفي النهاية : ومن خرج إلى ضيعة له وكان له فيها موضع ينزله ويستوطنه ، وجب عليه التمام ، فإن كان لم يكن له فيها مسكن ، وجب عليه التقصير . ن / 124